السيد موسى الحسيني الزنجاني
529
المسائل الشرعية
كتاب الوديعة مسألة 2336 : الوديعة وهي الايتمان في حفظ المال ، عقد يحتاج إلى إنشاء مضمونها بما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ونحوها ويقال لصاحب المال : « المودع » ولذلك الغير : « الودعي » والمستودع وإذا أعطى شخص ماله لآخر وقال له : إنّ هذا المال عندك أمانة ، وقبله الآخر ، أو أفهمه صاحب المال - من دون أن يتلفظ بكلام - بأنّ المال الذي سلّمه إليه أمانة ، وأخذه ذلك الشخص بقصد الحفظ ، فعليه العمل بأحكام الوديعة والأمانة التي سنذكرها . مسألة 2337 : يعتبر في المودع والودعي العقل والتمييز والقصد ، لذا لو أودع الشخص ماله عند المجنون أو غير المميز ، لا يصحّ ذلك كما لا يصحّ إيداع المجنون أو غير المميز ماله عند آخر ؛ ويعتبر فيهما البلوغ والملكية أيضاً ولا يصحّ أن يودع الطفل المميز ماله عند الآخر إلّا بإذن وليه أو إجازته ، كما لا يجوز أن يودع الشخص مال غيره عند شخص آخر إلّا باذنٍ من المالك أو ما بحكمه . مسألة 2338 : من أخذ الشيء من الصبي أو المجنون من دون إذن صاحبه بعنوان الأمانة ، يجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وأمّا لو كان ذلك الشيء ملكاً للصبي أو المجنون ولم يأذن وليهما بالإيداع ، وجب عليه إيصاله إلى الولي ، وفي الصورتين لو تلف الشيء ، فعليه الضمان ودفع عوضه ، سواء قصّر في الإيصال أم لا ، إلّا إذا كان قد أخذه منهما لخوف تلف المال ، فقام بحفظه هو حتّى يسلّمه إلى صاحبه أو أو وكيله أو وليّه ، ثمّ حصل التلف ، ففي هذه